المادة القانونية- العقوبة على عدم وجود ملصق #أين المنشأ
حسبما جاء في قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000
المادة رقم (٢) – تعاريف
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد قواعد او ارشادات او خصائص الخدمة او المنتج او طرق الانتاج وانظمة الادارة للاستخدام العام والمتكرر وقد تشمل ايضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او طرق انتاجه او تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها غير الزامية
القاعدة الفنية: وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة او المنتج او طرق الانتاج وانظمة الادارة وقد تشمل ايضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او طرق انتاجه او تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها الزامية
المادة رقم (١٦) – تقييم المطابقة للمواصفات القياسية و القواعد الفنية
أ. تطبق القواعد الفنية على المنتجات المحلية والمستوردة المماثلة دون تمييز غير مبرر، ولا يجوز استيراد أي منتج او مادة الى المملكة او انتاجها او بيعها او عرضها للبيع او تداولها باي شكل آخر في المملكة ما لم تكن مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة بذلك المنتج او المادة
المادة رقم (٣١) – الاجراءات و العقوبات
أ. دون الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بكلتا العقوبتين على ان يحكم بالحد الاعلى للعقوبة في حالة التكرار كل من اقدم على ارتكاب أي من الافعال التالية
- طرح او عرض مواد غير مطابقة للقواعد الفنية في الاسواق او المحال التجارية
- التلاعب بالمعلومات الواردة على بطاقة البيان والقيام بطباعة عبوات او بطاقات بيان مقلدة او مزورة
- تدوين أي عبارة على بطاقة البيان توحي بانها مطابقة للمواصفات القياسية او للقواعد الفنية دون الحصول على موافقة خطية من المؤسسة او الجهة ذات العلاقة
- خداع المستهلك او غشه من خلال الاعلان المضلل عن المنتجات او المواد التي ينتجها او يستوردها او يعرضها للبيع وخلط المحروقات وما شابه ذلك من اعمال